السيد محمد صادق الروحاني
14
منهاج الفقاهة
توضيح ذلك أن : الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل . { 1 } وقد أقبض المبيع وقبض الثمن ولا ريب أن الاقباض والقبض في بيع الفضولي حرام ، لكونه تصرفا في مال الغير ، فلا بد أما من التزام إن عروة فعل الحرام في القبض والاقباض وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله . وأما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة ، بناء على كون الإجازة كاشفة وسيجئ ضعفه ، فيدور الأمر بين ثالث وهو جعل